ثانوية لجوان وجارمة - بنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية لجوان وجارمة - بنين

مركز مصادر التعلم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هاشم القحطاني




عدد المساهمات : 250
نقاط : 758
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/11/2013
العمر : 26
الموقع : أحد رفيده

مسألة في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة فيها Empty
مُساهمةموضوع: مسألة في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة فيها   مسألة في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة فيها I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 1:50 am

فإن من المسائل التي كثر اللغط والجدال فيها الآن مع وضوحها في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسألة حكم بناء المساجد على القبور خاصة وأنه قد تبنى الدفاع عن هذه المسألة طائفة غير قليلة من المشايخ الذين ينتمون للمذهب الأشعري وخاصة في مصر وعلى رأس هؤلاء فضيلة مفتي مصر الشيخ علي جمعة ودافع بكل ما أوتي من قوة عن رأيه الذي يتبناه في هذه المسألة وهو جواز البناء على القبور بل ونقل الإجماع على ذلك وادعى المدافعون عن هذا الرأي أن القول بعدم جواز البناء على القبور هو قول متعصبة الحنابلة والوهابيين ولم يوافقهم على ذلك أحد من العلماء ولما وصل الامر لهذا الحد من التجني استخرت الله وفصلت في هذه المسألة من خلال هذا البحث وأنا إذ أقدمه لقراء ملتقى أهل الحديث أرجو الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وأن يرنا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه
إن هذه المسألة وأعني بها مسألة بناء المساجد على قبور الصالحين وحكم الصلاة فيها من المسائل التى كثر فيها النزاع والشقاق بين أهل الإسلام مع أن النصوص النبوية الثابتة المخرجة في أصح كتب السنة قد صرحت بالنهي عن اتخاذ القبور مسجد ، ولعنت أقواما قد فعلوا ذلك ، وتنوعت الإشارة النبوية في التحذير من الوقوع في مثل هذا الفعل الموجب للعن
·فمرة يحذر صلى الله عليه وسلم أمته وهو في مرض موته من فعل ذلك فيقول فيما ترويه عائشة وابن عباس رضي الله عنهما

قال في مرضه الذي مات فيه ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ) . قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا (صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 446 ومسلم 425 )
وفي رواية ابن حبان في صحيحه [ جزء 14 - صفحة 586 ] : تقول عائشة بعد رواية ذات الحديث ( تقول عائشة : يحذرهم مثل الذي صنعوا) ، وقد روي نفس هذا المتن عن عدد من الصحابة في كتب السنة منهم : أبوهريرة وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت و علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة في الكتب الستة المشهورة والمسانيد
·وفي رواية عن جندب رضي الله عنه صحيح مسلم [ جزء 1 - صفحة 377 ]
قال
: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقولألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ( رواه مسلم في صحيحه532 ,ابن حبان في صحيحه (6425) , وابن أبي شيبة ( 2/150)
·ومرة يصرح بالنهي عن الصلاة إلي القبور أو عليها : فيقول :
عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ( رواه مسلم في صحيحه 972 ، أبو داود (3229) ، والترمذي (1050) و ابن خزيمة في صحيحه ( 739) )
وفي لفظ عند ابن حبان في صحيحه (ج 6 ص 93)عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ إِلَى الْقُبُورِ

وعند الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح بشواهده (ج 11 ص 376)
عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم" لا تُصَلُّوا إلى قَبْرٍ وَلا تُصَلُّوا على قَبْرٍ "
· ومرة ينهي عن الصلاة وسط القبور : وهذا فيما يرويه
َأنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ ( صحيح ابن حبان ( ج 6 ص 89) ,أبو يعلي في مسنده ( ج 5 ص 175) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 2 ص 27) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
· ومرة يصرح بعبارة لا تحتمل اللبس ولا التأويل بلعن الذين يتخذون المساجد على القبور ويوضح أنها سنة نصرانية خبيثة كانت سائدة في عصره صلى الله عليه وسلم وشاهد ذلك في ما صحيح البخاري [ جزء 1 - صفحة 165 ]
عائشة
: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )
[رواه البخاري بأرقام 424 ، 1276 ، 3660 ومسلم رقم 528 ]
وهذا واضح في أن النصارى كانوا يبنون كنائسهم وأماكن عبادتهم علي قبور الصالحين والقديسين منهم , يوضح هذا ما ورد في مجلة المختار عدد مايو 1958 م تحت عنوان ( الفاتيكان المدنية القديمة المقدسة ) يصف كاتبه" رونالد كارلوس بيتي"كنيسة القديس بطرس في هذه المدينة " إن كنيسة القديس بطرس ،وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي تقوم علي ساحة مكرسة للعبادة منذ أكثر من سبعة عشر قرنا ، إنها قائمة علي قبر القديس نفسه : صياد السمك حواري المسيح وتحت أرضها يقع تيه من المقابر" ..."
· ومرة ينهي عن البناء علي القبور وتجصيصها وتعليتها كما كان سائدا في الجاهلية وعند الأمم آنذاك ففي
عن جابر قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (حديث صحيح مسلم [ جزء 2 - صفحة 667 وأبو داود 3225 والترمذي (1052) والنسائي (2027) ]
· وفي لفظ صحيح ابن حبان [ جزء 7 - صفحة 434 ]
عن جابر و عن سليمان بن موسى قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والبناء عليها والجلوس عليها
· وفي لفظ عند صحيح ابن حبان [ جزء 7 - صفحة 434 بسند صحيح علي شرط مسلم ]
عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر
·ومرة يبعث عليا رضي الله عنه ويأمره بتسوية القبور
عن أبي الهياج الأسدي قال
قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ( رواه مسلم في صحيحه [ جزء 2 - صفحة 666 وسنن أبي داود [ جزء 2 - صفحة 233 برقم 3218 والترمذي سنن الترمذي [ جزء 3 - صفحة 366 برقم 1049 ]
- قال الترمذي : حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما نعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه ، والمشرف بضم الميم المرتفع عن وجه الأرض العالي عليها
وفي لفظ عند مسلم عن ثمامة بن شفي حدثه قال
: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته ( رواه مسلم (في صحيحه [ جزء 2 - صفحة 666 ]
كلام العلماء في معني الاتخاذ الوارد في الأحاديث :
والذي لخصه العلماء من خلال هذه الأحاديث المتكاثرة أن معني اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه ثلاثة أشياء:
استقبال القبور عند الصلاة واتخاذها قبلة والسجود إليها
الصلاة علي القبر بمعني السجود عليه ،وهذان المعنيان لمفهوم الاتخاذ يقر بهما المخالف ، بينما يجتهد في نفي المعني الثالث وهو بناء المساجد علي القبور وقصد الصلاة فيها ويزعمون أن الوهابية قد حرفوا معني الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد , مع أن حديث عائشة رضي الله عنها واضح في بيان هذا المعني ،
وهذا ما فهمه أهل العلم منهم الإمام البخاري عندما بوب على حديث عائشة : بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ ثم ترجم علي حديث عائشة بعد ثمانية أبواب : باب بناء المسجد على القبر صحيح البخاري 1 /449)
·قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي ( ت : 449هـ ، ) في شرح صحيح البخاري) (3/312 -311) ط : مكتبة الرشد
قال المهلب : هذا النهى من باب قطع الذريعة ، لئلا يعبد قبره الجهالُ كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائها ، روى ابن القاسم عن مالك فى ( العتبية ) أنه كره المسجد على القبور ، فأما مقبرة داثرة يبنى عليها مسجد يُصلى فيه فلا بأس به
·وقد ذكر الإمام العيني (ت : 855هـ) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ج 4 ص 174) ط : إحياء التراث العربي - بيروت في شرحه على هذا الحديث
:"قال ابن بطال : فيه : نهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وعن فعل التصاوير ،........ . وفيه : دليل على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح . وفيه : منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم ، كيف وقد ثبت اللعن عليه "
وقال في شرح قول عائشة رضي الله عنها عمدة القاري (ج 8 ص-136-135)" لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا " ما لفظه : (قوله : ( لولا ذلك لأبرز ) حاصله : لولا خشية الاتخاذ لأبرز قبره ، أي : لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل ، ولكن خشية الاتخاذ موجودة ، فامتنع الإبراز ، لأن : لولا ، لامتناع الشيء لوجود غيره ، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد ، ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة ، وفي رواية : ( لأبرزوا ) ، بلفظ الجمع أي : لكشفوا قبره كشفا ظاهرا من غير بناء بني عليه يمنع من الدخول إليه . قوله : ( غير أنه خشي ) والهاء في أنه ضمير الشأن ، وخشي على صيغة المجهول ، وكذا في رواية مسلم ، وفي رواية ( خشى ) على بناء المعلوم ، فعلى هذا الضمير في : أنه ، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي : إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا وأمرهم بترك الإبراز . وفي رواية : ( إني أخشى ) ، وهذه تقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه . ومما يستفاد منه : أن قوله ، صلى الله عليه وسلم : هذا من باب قطع الذريعة لئلا يعبد قبره الجهال ، كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم ، وكره مالك المسجد على القبور ، وإذا بني مسجد على مقبرة داثرة ( أي مندرسة لا تظهر فيها أثر للقبور ) ليصلى فيه فلا بأس به ، وكره مالك الدفن في المسجد "
ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت: 795) في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري " ط: النشر : دار ابن الجوزي - السعودية ، (2/404) في حديث عائشة والذي فيه (أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) ) .

"هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين ، وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد ، فتصوير صور الآدميين محرم ، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه النصوص أخر يأتي ذكر بعضها "
ويقول شيخ الفقهاء الإمام ابن قدامة المقدسي: "المغني ج:2 ص:192 " :فصلولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول النبيصلى الله عليه وسلم "لعنالله زوارات القبور والمتخذينعليهن المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي ولفظه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلممن فعله ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا متفق عليه
وقالت عائشة إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدًا ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها "
ويقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (2/177)الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ ) يُكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا حَفْرُ الْقَبْرِ فِي الْمَسْجِدِ , فَحَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ ..." وقال في موضع آخر "المجموع (5/289 ) في شرح قول الشيرازي صاحب المهذب ( ويكره أن يبنى على القبر مسجدا , لما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إليه وقال : لا تتخذوا قبري وثنا , فإنما هلكت بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } قال الشافعي رحمه الله : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه , وعلى من بعده من الناس)
. قال النووي : "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره , لعموم الأحاديث , قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور , سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام أبو الحسن الزعفراني رحمه الله : ولا يصلى إلى قبره , ولا عنده تبركا به وإعظاما له للأحاديث , والله أعلم .
وقال النووي في منهاج الطالبين : ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ( النجم الوهاج (3/109)
قول الإمام كمال الدين الدميري الشافعي ( ت: 808هجرية) في النجم الوهاج شرح المنهاج من كتب الشافعية (3/110-111) : "
ويكره أن يبني على القبر مسجدا سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أم لا , وتكره الصلاة فيه لما روي إنما هلكت بنو إسرائيل لأنهم أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " قال الشافعي : وأكره أن يعظم مخلوق حتي يجعل على قبره مسجدا ، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس ، ثم أن المصنف (النووي ) جزم في "شرح المهذب " و" الفتاوي " بتحريم البناء وذكر نحوه في شرح مسلم ....قال النووي : (ولو بني في مقبرة مسبلة هدم ) لأنه يضيق على المسلمين . قال الشافعي : رأيت الولاة عندنا بمكة يهدمون ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك ، ولا فرق أن يبني قبة أوبيتا أو مسجدا ، فمن المسبل قرافة مصر ..وقد أفتى الشيخ بهاء الدين ابن الجميزي وتلميذه الظهير التزمنتي بهدم ما بني بها ، والمراد بالمسبلة : التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وليس المراد المقبرة الموقوفة ، فإن الموقوفة يحرم البناء فيها قطعا ، سواء كان بيتا أو قبة أو مسجدا " .
قال شيخ المالكية العلامة أحمد زروق الفاسي في "شرح الرسالة" 1/289:
"الثالثة من البدع اتخاذ المساجد علي مقبرة الصالحين ووقد القناديل عليه دائما أو في زمان بعينه و المسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم "
وقد أكد على ذلك رحمه الله في كتابه " عمدة المريد الصادق " ص533 ط: الأوقاف المغرب :
فقال : " ولا يصلي على المقابر ، ولا يبني عليها مسجد للتبرك ، لقوله " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وحديث عائشة " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا "
ويقول العلامة إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في كتابه "اللمع في الحوادث والبدع " ط: المعهد الألماني بالقاهرة ص 216 ما نصه " ومن البدع أن يعمل على القبر مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ونهيه عن الصلاة في المقبرة ، وقوله " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولأن الميت لا ينتفع ببناء فإن وصي الميت بشيء مما تقدم ذكره أثم ، وألا فالإثم على من يفعلها وحده ، ومن البدع كتب القرآن أو شيئا من أسماء الله على القبور , ونشر المصاحف ,ولإطلاق البخور عليها وإيقاد الشمع عليها وهذه النفقة معصية "
قول العلامة المحدث جلال الدين السيوطي الشافعي (ت :911)
فقد بحث المسألة في كتابه " الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص56-60 )وذكر الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقال : " والذي يستحب للرجل الزائر للقبور أن يتذكر بزيارته الآخرة ، وأن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمأثور بالدعاء الذي كان يعلم النبي صلي الله عليهم وسلم أصحابه .... وما سوي ذلك من المحدثات ، كالصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص عن النبي صلي الله عليهم وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ علي فاعله . فأما بناء المساجد عليها ,وإشعال القناديل والشموع والسرج عندها ، فقد لعن فاعله ..وصرح عامة الطوائف بالنهي عن ذلك متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك ، ولا ريب في القطع بتحريمه .... " ثم ذكر الأحاديث التي سبق الإشارة إليها وقال " وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار ، فهذه المساجد المبنية علي القبور يتعين إزالتها ، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف ، ولا تصح عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ..., وكذلك الصلاة عندها مكروهة وإن لم يكن هناك مسجد ، فإن كل موضع يصلي فيه فهو مسجد وإن لم يكن بناء .."
في شرح بدر الدين العينى (المتوفى : 855هـ) على أبي داود (2/354-255)
فإن قيل: هل يجوز أن تُبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفَت، فبنى قوم عليهامسجداً لم أَر بذلك بأسًا؛ وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستُغنِيَ عن الدفن (1) فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد- أيضا- وقف من
أوقاف المسلمين لا يجوز تمليكه لأحد؛ فمعناهما على هذا واحدٌ . وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر، ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعودُ ملكًا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يُبنى موضع المسجد دار، وموضع المقبرة مسجد، وغير ذلك؛ فإن لم يكن لها أرباب يكون لبيت المال. فإن قيل: هل يدخل من يبني المسجد على مقبرة المسلمين بعد أن عفت ودثرت في معنى لعنة اليهود، لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ قلت: لا؛ لافتراق المعنى؛ وذلك أنه- عليه السلام- أخبر أن اليهود كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ويقصدونها بالعبادة، وقد نسخ اللّه جميع ذلك بالإسلام والتوحيد، ثم في هذا الحديث دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها بقية من الميت أو من ترابه جازت الصلاة فيها، وأنها إذا درست يجوز بيعها؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده.

قال الحافظ ابن الجوزي في كشف المشكل من أحاديث الصحيحين (1/145): "
وأما نهيه عن اتخاذ القبور مساجد فلئلا تعظم لأن الصلاة عند الشيء تعظيم له وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر معروف وغيره وذلك لغلبة الجهلة وملكة العادات وقال في (1/886)بعد أن ذكر حديث " قاتل الله اليهود
قاتل بمعنى لعن قاله ابن عباس وقال أبو عبيدة قتلهم الله وهذا قاله قبل موته {صلى الله عليه وسلم} لئلا يتخذ قبره مسجدا وقد تقدم بيان مثل هذا وأن القبور لا ينبغي أن تعظم إنما تحترم بكف الأذى عنها والعوام اليوم مغرون بتعظيمها والصلاة عندها

يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني موضحا معنى الاتخاذ الوارد في الأحاديث
وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع؟ واجبة متحتمة. فمن إشراف القبور: أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد. فإن ذلك من النهي عنه بلا شك ولا شبهة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين عليا. ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته.
وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يوطأ ".
وفي هذا التصريح بالنهى عن البناء على القبور، وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر، كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه. لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا، فذلك مما يدل علي أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به، ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة، على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها. فإن هذا بناء على القبر، لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم، كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا، أو علي قرية كذا سورا. وكما يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجدا، مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان. ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط، كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة في الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع، ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلامها. (شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص9-10)

قال صالح بن عبد الله آل الشيخ :
هل صحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده فوق مِقْبَرَة؟ إن كان نعم فكيف يُجمع مع لعنه صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد؟
ج/ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا بَرَكَتْ النّاقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين، فأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم -يعني في جزءٍ منه- أمر بالقبور فنُبِشَتْ واتُّخِذَ هذا المكان مسجداً.
والمقبرة إذا كانت موجودة وبُنِيَ على القبر مسجداً فهذا هو الذي جاء فيه النهي.
نبش القبور للمصلحة الشرعية جائز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر فبنى في ذلك المكان مسجداً.
وإن كان يعني أنه بُنِيَ المَسْجِدُ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر السؤال يدل عليه، وإن كان لا فما حكم المدرس، ايش القائل بذلك ....إلخ.
إذا كان المقصود أنَّ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ على قبره فهذا غلط كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ مسجده في حياته، وهُوَ لما تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في حجرة عائشة وكانت ملاصقة للمسجد وليست من المسجد.
ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وُسِّعَ من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، وأما الجهة الشرقية التي فيها حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة بالخصوص وبعض الحُجَرْ، فما كان يُؤْخَذْ منها إلا لمَّا احتيج، وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه، فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد وإنما المسجد من جهاتها الثلاث وليست حجرة عائشة في الوسط.
وبقي المسلمون على ذلك زماناً طويلاً حتى أُدخِلْ في عصور متأخرة -أظن في الدولة العثمانية أو قبلها- أُدخل الممر الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور، أُدْخِلْ الممر الشرقي يعني وُسِّعَ المسجد أو جُعِلَ الحائط يدور على جهة الغرفة الشرقية.
صار فيه هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف.
وهذا الممر وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد ولا يقال القبر في المسجد إلى الآن، ولا يقال الحجرة الآن في المسجد وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد؛ لكنها حُكْماً شرعاً ليست في المسجد؛ لأنَّ الجهة الشرقية هذه الممر لا يصحّ أن يكون مسجداً شرعاً، فلذلك إدخاله في المسجد باطل، ولذلك الصلاة في الجزء ذاك لا تصح، ولهذا يُعْمَلْ في كثير من الأحيان أنَّهُ تُسَدّْ وقت الصلاة، تسد الجهات من ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات.
ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يُبْتَدَأْ بالتوسعة من أول المسجد الأصلي وإنما ابْتُدِئْ بعد نهاية القبر؛ صار يعني نهاية الحجرة بكثير وبعد الباب وصار الامتداد هناك، فيكون:
1-أولاً: الواقع الآن، يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مَبْنِيَّاً على القبر.
2- ثانياً: أنَّ القبر لم يُدْخَلْ في المسجد وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميعاً.
3- ثالثاً: الجهة الرابعة الشرقية من الحُجَرْ هذه أُدْخِلَتْ في عصور متأخرة لمَّا شاع الطواف بالقبور، و لمَّا قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان، واسْتُفْتِيَ أئمة الدعوة في ذلك فلم يَرَوا تغيير السور وتقطيع المسجد حتى ما تُثَارْ أشياء وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة فيُمْنَعْ الناس من أن يُصَلُّوا فيه، الذي هو الممر الشرقي للقبر.
فإذاً من كل جهة لا ينطبق عليه أنَّ القبر هذا في المسجد، ولا أنَّ المسجد بُنِيَ على القبر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد.
بقي أيضاً أنه لما وُسِّع المسجد من الجهة الشمالية واشتُرِيَتْ بعض حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني التي هي من جهة الآن دَكَّةْ الآغوات وما هو شمال منها، كانت حجرة عائشة، جُعل عليها جداران:
الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحُجَرْ، وهذا الجدار له صفته، ممكن أنكم تشوفونها في الخرائط موجودة.
وجُعِلَ جدار آخر أيْضَاً مثلث من الجهة الشمالية، أصْبَحَ زاوية، يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية، وقد فَعَلَ ذلك من فَعَلَهُ من العلماء من التابعين وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان حتى لا يَظُنْ أحد أنه يمكن أن يُسْتَقْبَلْ القبر، أي لا يُتصَوَّرْ أنَّ القبر أمامه وأنه الآن هو سيستَقْبِلُهُ، بيصير فيه الآن جدران مُحَرَّفَةْ ليبعد النظر عن أنَّهُ يَسْتَقْبِلْ القبر.
ثم بعد ذلك عُمِل جدار ثالث، وهو طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو ستة أمتار ونحو ذلك، فهو غير مسقوف أيضاً.
هذه الجدران الثلاثة فَعَلَها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا يَظُنْ الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية فإنه يستقبل القبر؛ لأنه إنْ صَحَّ ذلك، إن قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر فمعناه أنَّ كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور، وهذا لا قائل به من أهل العلم، فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يُتّخذ قبره مسجدا يُصَلَى فيه ولا يُصَلَّى إليه، وحتى لا تتعلق القلوب به، ولا يُوصل إلى قبره، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره، ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد أزمان جُعِلْ هذا السياج الحديدي الموجود الآن، فهو الرابع الآن، هذا السياج الحديد الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر، والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة الخضراء أظنها أو شيء، وبعده جدار ثاني وبعد الجدار الثاني الجدار الأول.
وهذه الثلاثة جدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله:
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه به ثلاثة الجدران
يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»(1).
المقصود من هذه، المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما؛ لأنَّ الشبهة بها كبيرة، والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير.
فلهذا نقول: إنَّ القبر ليس في المسجد، ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر، وإنّما قد يَتَّخِذُ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئاً في قلبه ويعبد شيئاً في قلبه، أما القبر فإنّه ليس وثناً ولا يمكن أن يُتّخَذَ وثناً وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك.
والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست على القبر بالمُسَامَتَة إنما هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الأربعة كلها، ولذلك قطرها كبير جداً والقبر في الداخل، وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب، وأول من صنعها أظن المماليك، ثُمَّ بعد ذلك جُعِلَتْ باللون الأبيض، ثم جُعِلَتْ باللون الأزرق، وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق، ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جُعِلْ لونها أخضر واستمر هذا اللون.
فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب: إنَّكَ تقول لو أني أقدر على القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
قال: سبحانك هذا بهتان عظيم فما قلت هذا ولا أقوله. لأنه ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح، فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك.
والنّهي عن بناء القباب على المساجد نُهِيَ عنه سدا للذريعة، وللعلماء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة.
فالمقصود أنّ هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن فَرَأَوا أنَّ إبقاء القبة هذا أمرٌ لازم، وذلك لِمَا أشاعه الأعداء من بُغض أئمة الدعوة وبُغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هم عظَّمُوا النبي صلى الله عليه وسلم وسدُّوا كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب؛ يعني ما قاله الأعداء

إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإنَّ الصلاة في المسجد جائزة إذا كان في القبلة، يعني بمعنى أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجد، فإذا قال القائل :لا ،القبر في المسجد أو هذا السور محيط، أو أنَّ القبر واضح أنه في جهة من المسجد فهذا يدلّ على أنَّ المسجد بُني على القبر فلذلك لا تجوز الصّلاة فيه، والصلاة فيه باطلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة في حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسباب وموانع الخشوع في الصلاة
» ثمار الصلاة على النبي صلى الله عله وسلم
» الخشوع في الصلاة
» التبكير على الصلاة
» عقوبة تارك الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية لجوان وجارمة - بنين :: منتدى الميدان التربوي النظري :: قسم الدراسات الاسلامية-
انتقل الى: